٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ أَبِي حَيَّةَ، ثنا إِسْحَاقُ، ثنا صَالِحٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَتْنِي صَفِيَّةُ بِنْتُ عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، أَوْ عَائِشَةَ ﵂، أَوْ عَنْهُمَا كِلْتَيْهِمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مُتَوَفًّى فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجِهَا»
1 / 36