ج: إذا كن يراهن الرجال فلا يجوز لهن ذلك، أما بين النساء فلا بأس، ويجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال بالنقاب ونحوه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ﴾ (٢) الآية.
والزينة تشمل: الوجه والرأس واليد والقدم والصدر، فكل هذا من الزينة.
[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀]
(١) سورة الأحزاب الآية ٥٣
(٢) سورة النور الآية ٣١
حكم لبس بعض منسوبات المستشفى للباس الضيق والكشف عن نحورهن وسواعدهن وسوقهن
س: بعض منسوبات المستشفى من طبيبات أو ممرضات أو عاملات نظافة يلبسن لباسا ضيقا ويكشفن عن نحورهن وسواعدهن وسوقهن، ما حكم الشرع في ذلك؟
ج: الواجب على الطبيبات وغيرهن من ممرضات وعاملات أن يتقين الله تعالى، وأن يلبسن لباسا محتشما لا يبين معه حجم أعضائهن أو عوراتهن، بل يكون لباسا متوسطا لا واسعا ولا ضيقا، ساترا لهن سترا شرعيا، مانعا من أسباب الفتنة، للآيتين الكريمتين المذكورتين في جواب السؤال السابق، ولقول النبي ﷺ: «المرأة عورة (١)» . وقوله ﷺ: «صنفان من
(٢)
(١) رواه الترمذي في الرضاع برقم ١٠٩٣
(٢) صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٢٨)، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٤٠)، موطأ مالك الجامع (١٦٩٤) .
1 / 220