Fatwas on Medicine and Patients
فتاوى الطب والمرضى
Genre-genre
فليوتر»، ولما ثبت عنه ﷺ «أنه نهى أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار (١)»، ونهى أن يستنجي بالعظم والروث، وقال: «إنهما لا يطهران» .
والله ولي التوفيق.
[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀]
_________
(١) صحيح مسلم الطهارة (٢٦٢)، سنن الترمذي الطهارة (١٦)، سنن النسائي الطهارة (٤١)، سنن أبو داود الطهارة (٧)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣١٦)، مسند أحمد بن حنبل (٥/٤٣٨) .
حكم التيمم لمن عليه حدث أصغر وهو مقيم س: هل التيمم سائغ لمن عليه حدث أصغر وهو مقيم في الحضر؟ ج: غير سائغ، ولا يجوز، ولا يقاس على الجنابة. ومن عدل إلى التيمم مع وجود الماء في الحضر كهذه الصورة فيعزر تعزيرا يردعه ويردع أمثاله، ولو نعرفه لبعثنا عليه الحسبة، وعليه إعادة ما صلى بالتيمم، ويستغفر الله ويتوب إليه. [من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ﵀]
حد الوجه في التيمم وكيفية التيمم لمن كان على إحدى يديه أو كلتيهما جبس س: إذا كان على إحدى يدي أو كلتيهما جبس أو بهما جروح يضرهما الماء، فكيف التيمم؟ وهل حد الوجه في التيمم مثله في الوضوء؟ ج: نعم، حد الوجه في التيمم كالوضوء، يمسح وجهه بالتراب من أعلى الجبهة إلى اللحية، ومن الأذن إلى الأذن، ويمسح يديه ظاهرهما وباطنهما من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع، وإذا كان في يديه جبس أو جروح كفى المسح بالتراب على الجبس، وعليهما إن كان بهما جروح. وإن كانت إحداهما سليمة والأخرى فيها جروح، أو عليها جبس غسل السليمة، ومسح بالماء على الجريحة، ومسح على الجبس، كما لو كان عليهما أو إحداهما جبيرة من خرق ونحوهما.
حكم التيمم لمن عليه حدث أصغر وهو مقيم س: هل التيمم سائغ لمن عليه حدث أصغر وهو مقيم في الحضر؟ ج: غير سائغ، ولا يجوز، ولا يقاس على الجنابة. ومن عدل إلى التيمم مع وجود الماء في الحضر كهذه الصورة فيعزر تعزيرا يردعه ويردع أمثاله، ولو نعرفه لبعثنا عليه الحسبة، وعليه إعادة ما صلى بالتيمم، ويستغفر الله ويتوب إليه. [من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ﵀]
حد الوجه في التيمم وكيفية التيمم لمن كان على إحدى يديه أو كلتيهما جبس س: إذا كان على إحدى يدي أو كلتيهما جبس أو بهما جروح يضرهما الماء، فكيف التيمم؟ وهل حد الوجه في التيمم مثله في الوضوء؟ ج: نعم، حد الوجه في التيمم كالوضوء، يمسح وجهه بالتراب من أعلى الجبهة إلى اللحية، ومن الأذن إلى الأذن، ويمسح يديه ظاهرهما وباطنهما من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع، وإذا كان في يديه جبس أو جروح كفى المسح بالتراب على الجبس، وعليهما إن كان بهما جروح. وإن كانت إحداهما سليمة والأخرى فيها جروح، أو عليها جبس غسل السليمة، ومسح بالماء على الجريحة، ومسح على الجبس، كما لو كان عليهما أو إحداهما جبيرة من خرق ونحوهما.
1 / 22