6Fatwa Mengenai Wakaf Berdekatan dengan Haramفتوى في وقف مجاور للحرمIbn Hajar Asqalani - 852 AHابن حجر العسقلاني - 852 AHGenre-genreثم قال السبكي: فإن وجد هذان الشرطان، وكان في ذلك مصلحة للوقف جاز.لكن فتح أبواب للحرم لا مصلحة للحرم بها، وإنما هي لمصلحة ساكنيها، فلا يجوز ذلك على مقتضى مذهب الشافعي.Halaman 24SalinKongsiTanya AI