869

Fath Wadud

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

Editor

محمد زكي الخولي

Penerbit

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

بَابٌ [فِي] زَكَاةِ السَّائِمَةِ
١٥٦٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا، زَعَمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَهُ لِأَنَسٍ، وَعَلَيْهِ خَاتِمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، وَكَتَبَهُ لَهُ، فَإِذَا فِيهِ: «هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ ﷿ بِهَا نَبِيَّهُ ﷺ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ، فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا
===
وقوله: "حسبك" أي إن بقيت على تلك الحال، والله تعالى أعلم.
بَابٌ [فِي] زَكَاةِ السَّائِمَةِ
١٥٦٧ - قوله: "فريضة الصدقة" أي المفروضة من الصدقة، وقوله: "فلا يعطه" أي الزائد أو فلا يعطه الصدقة أصلا؛ لأنه انعزل بالجور.
قوله: "بن مخاض" بفتح الميم والمعجمة المخففة التي أتى عليها الحول ودخلت في الثاني وحملت أمها، والمخاض: الحامل أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل، وقوله: "فابن لبون" ذكر ابن اللبون هو الذي أتى عليه حولان، وصارت أمه لبونًا بوضع الحمل وتوصيفه بالذكورة مع كونه معلومًا من الاسم؛ إما للتوكيد وزيادة البيان، أو لتنبيه رب المال والمصدق ليطلب رب المال نفسًا بالزيادة المأخوذة إذا تأمله، فيعلم أنه سقط عنه ما كان بإزائه من فضل الأنوثة في

2 / 190