عَلَى الصَّحِيفَة، أخْبركُم عَن ذَلِك، خرجنَا مَعَ النَّبِي ﷺ َ فأتينا عَلَى رجل قد ألح فِي الْمَسْأَلَة فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ:أوجب إِن ختم بآمين.
وَبِذَلِك عرف أَن القَاضِي أورد حديثين لَا حَدِيثا وَاحِدًا وَالضَّمِير فِي «فعل» و«قَالَ» للنَّبِي ﷺ َ لَا لجبريل.
وَوجه تشبيهه بالختم عَلَى الْكتاب أَنه سَبَب يتَأَكَّد بِهِ حُصُول مَقْصُود الدُّعَاء من الْإِجَابَة، كَمَا أَن الْخَتْم لكتمه مَا فِي الْكتاب عَن غير مرسله، والمرسل إِلَيْهِ سَبَب يتَأَكَّد بِهِ حُصُول مَقْصُوده لصيانته عَن
1 / 108