Fath Rahman
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
Penerbit
دار المنهاج
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
يغير الجسد ويضعفه، والغسل يشده وينعشه، ويؤخذ منه: أنه يسن الغسل للفصد ونحوه.
ومن الأغسال المسنونة: الغسل للاعتكاف؛ كما في "لطيف ابن خيران" عن النص، ولكل ليلة من شهر رمضان؛ كما قاله الحليمي، وقيده الأذرعي بمن يحضر الجماعة، ولحلق العانة؛ كما في "رونق الشيخ أبي حامد" و"لباب المحاملي"، ولبلوغ الصبي بالسن؛ كما في "الرونق"، والغسل في الوادي عند سيلانه.
و(كِلا) في قول المصنف: (كلا عيدين) اسم مقصور لإضافته إلى ظاهر، وألف (حُجِما) للإطلاق.
(والغسل في الحمَّام جاز للذَّكر ... مع ستر عورةٍ وغضٍّ للبصر)
(ويكره الدخول فيه للنِّسا ... إلا لعذر مرضٍ أو نُفسا)
(وقبل أن يدخل يعطي أجرته ... ولم يجاوز في اغتسالٍ حاجته)
فيها أربع مسائل:
[جواز الغسل في الحمام للذكر]
الأولى: يجوز الغسل في الحمام للذكر؛ أي: يباح له مع ستر عورته عمَّن يحرم نظره إليها؛ إذ كشفها حينئذ حرام فيجب تركه، وعدم مسها ممن يحرم مسه لها، وغض بصره عن عورةٍ يحرم نظره إليها، وعدم مسه إياها؛ لأن كلًا من الكشف والنظر واللمس المذكورات .. حرام فيجب تركه، ويجب عليه أن ينهى من ارتكب شيئًا من ذلك وإن ظن أنه لا ينتهي.
[كراهة دخول الحمام للنساء]
الثانية: يكره دخوله للنساء؛ أي: والخناثى إلا لعذر؛ كمرض أو حيض أو نفاس، أو خوف ضرر، فيباح لهن حينئذ مع ستر عورتهن عمن يحرم نظره إليها، وعدم مسها ممن يحرم مسه لها، وغض بصرهن عن عورة يحرم نظرهن إليها، وعدم مسهن إياها.
والأصل في ذلك خبر أبي داود وغيره: أنه ﷺ قال: "ستفتح عليكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات، فلا يدخلها الرجال .. إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلى مريضة أو نفساء"، وخبر الترمذي وحسنه: "ما من امرأة تخلع ثيابها في
1 / 213