836

Fath Rahman

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Penerbit

دار المنهاج

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1430 AH

Lokasi Penerbit

جدة

•
Wilayah-wilayah
Mesir
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
لزمه إطعام مسلم أو ذمي أو نحوه، فإن منع .. فللمضطر قهره وأخذ الطعام، وإن قتله .. فلا شيء في قتله، إلا إن كان مسلمًا والمضطر غير مسلم، ثم المقهور عليه ما يسد الرمق.
وإنما يلزمه بعوض ناجز إلا حضر وإلا .. فبنسيئة، ولا يلزمه بلا عوض؛ فلو أطعمه ولو يذكر عوضًا .. فالأصح: لا عوض؛ حملًا على المسامحة المعتادة في الطعام، سيما في حق المضطر، ولو وجد مضطر ميتة وطعام غائب، أو محرم ميتة وصيدًا .. أكلها، وإنما يجب عليه شراء الطعام بثمن مثله، أو بزيادة يتغابن بمثلها.
وقول الناظم: (سد) بالسين المهملة أو المعجمة، وقال الطبري في "شرح التنبيه": إعحامها أنسب من إهمالها.
* * *

1 / 954