659

Fath Rahman

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Penerbit

دار المنهاج

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1430 AH

Lokasi Penerbit

جدة

•
Wilayah-wilayah
Mesir
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
فيوكل حكمه بطلاق وقبول عوض خلع، وتوكل حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به، ويفرق الحكمان بينهما إن رأياه صوابًا.
وإذا رأى حكم الزوج الطلاق .. استقل به ولا يزيد على طلقة، وإن رأى الخلع ووافقه حكمها .. تخالعا، ويعتبر فيهما تكليف، وإسلام، وحرية، وعدالة، واهتداء إلى ما بُعثا له لا اجتهاد وذكورة.
قال الرافعي: وإنما اعتبر فيهما الإسلام والحرية والعدالة على القول بوكالتهما؛ لتعلقها بنظر الحاكم كما في أمينه.
والألف في قول الناظم: (ختما)، و(الحَظا) و(وَعَظا) للإطلاق، وقوله: (ورَتْقا) بالقصر؛ للوزن.

1 / 777