570

Fath Rahman

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Penerbit

دار المنهاج

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1430 AH

Lokasi Penerbit

جدة

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
اكترى من يحج عنه .. فأتى ببعض الأعمال ومات؛ حيث يستحق من الأجرة بقدر ما عمل؛ لأن المقصود من الحج الثواب وقد حصل ببعض العمل.
نعم؛ إن وقع العمل مسلَّمًا أو ظهر أثره على المحل .. استحق بقسطه من الجعل.
والجعالة جائزة من الجانبين ما لم يتم العمل؛ لأنها تعليق استحقاق بشرط كالوصية، فتفسخ بفسخ أحدهما وجنونه وإغمائه وموته، ولا شيء لما عمله بعد موت المالك، ولا أثر للفسخ بعد تمام العمل، فإن فسخ العامل قبل تمامه .. فلا شيء له، إلا أن يكون بسبب زيادة الملتزِم في العمل، وإن فسخ الجاعل .. لزمه أجرة مثل ما قبل الفسخ.
* * *

1 / 688