497

Fath Rahman

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Penerbit

دار المنهاج

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1430 AH

Lokasi Penerbit

جدة

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
(في كل من حضوره استحقا ... وكل جزء دونه لا يبقى)
(وموضع المكفول إن يعلم مهل ... قد ذهاب وإياب أكتمل)
(وإن يمت أو اختفى لا يغرم ... وبطلت بشرط مال يلزم)
فيها عشر مسائل:
[شروط الضمان]
الأولى شرطه الضامن: أن يكون أهلًا للتبرع؛ أي: ومختارًا، فلا يصح من المكره ولو رقيقًا بإكراه سيده، ولا من غير المكلف إلا السكران، ولا من المحجور عليه بسفه ولو بإذن وليه، ولا من الرقيق ولو مكاتبًا ومستولدة، ومبعضًا في غير نوبته بغير إذن سيده؛ لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه النكاح، وفارق صحة خلع الأمة بغير إذنه؛ بأنه لا حاجة إلى الضمان، والأمة قد تحتاج إلى الخلع؛ لسوء العشرة.
فإن ضمن الرقيق بإذن سيده .. صح ولو عن السيد لا له؛ لأنه يؤديه من كسبه وهو لسيده. ويؤخذ من التعلليل: صحة ضمان المكاتب لسيده وهو الظاهر، ويحتمل خلافه؛ لاحتمال أن يعجز نفسه.
ولو ضمن المأذون له في التجارة وعليه ديون .. فأوجه، ثالثها: يتعلق بما فضل عنها، وصححه في "زوائد الروضة".
قال الشيخان: ولو حجر عليه باستدعاء الغرماء .. لم يتعلق بما في يده قطعا، ويصح ضمان المحجور عليه بفلس، ويطالب بما ضمنه بعد فك حجره.
ولا يصح ضمان من عليه دين مستغرق في مرض الموت، فلو ضمن في مرضه، ثم أقر بدين مستغرق .. قدم الدين ولا يؤثر تأخير الإقرار به.
وشمل كلامه: صحة الضمات عن الخي ولو رقيقًا أو معسرًا، وعن الميت وعن الضامن، وظاهر كلامه: أن الضمان تبرع مطلقًا، وبه صرح الإمام والغزالي.

1 / 615