433

Fath Rahman

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Penerbit

دار المنهاج

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1430 AH

Lokasi Penerbit

جدة

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وبيض المأكول مضمون بقيمته، ولا شيء في المذرة إلا بيض النعامة .. ففيه قيمته، ولو نفر صيدًا عن بيض حضنه ففسد .. لزمته قيمته، أو أخذ بيض دجاج مثلًا فأحصنه صيدًا ففسد بيض الصيد، أو لم يحصنه .. ضمنه، أو بيض صيد وأحصنه دجاجة .. فهو في ضمانه حتى يفرخ ويمتنع، فلو مات قبل الامتناع .. لزمه مثله من النعم. ولو كسر بيضة فيها فرخ فطار وسلم .. فلا شيء عليه، فإن مات .. فمثله من النعم. ومحل تحريم التعريض المذكور: إذا كان عامدًا عالمًا بالتحريم مختارًا، ولو رمى صيدًا من الحل إلى الحل فاعترض السهم الحرم ... ضمن في الأصح. وفي مثله في إرسال الكلب: إنما يضمن إذا لم يكن للصيد مهرب إلا بالدخول في الحرم. نعم؛ إن جهله .. لم يأثم. ولو أرسل الكلب في الحل إلى صيد في الحل، فدخل الحرم فقتله فيه، أو قتل فيه صيدًا غيره .. لم يضمن، بخلاف نظيرهما في السهم. ولو رمى صيدًا بعض قوائمه في الحرم، أو تحلل قبل أن يصيبه، أو عكسه .. ضمن، كذا لو نصب شبكة، ثم تحلل فوقع فيها الصيد؛ للتعدي؛ كما في "المهمات" عن "فتاوى البغوي" بخلاف عسكه. ولو وضع يده عليه لا المداواة أو نحوها فتلف هو أو جزؤه .. ضمنه كالغاصب، ولو صال عليه فقتله .. فلا ضمان. وكذا لو عم الجراد الطريق، ولم يجد بدًا من وطئه ففعل، أو باض حمام، أو غيره في فراشة أو نحوه وفرخ، ولم يمكن دفعه إلا بالتعرض له، أو انقلب عليه في نومه فأفسده في الأظهر، وكذا لو جن فقتله؛ كما في "الزوائد" وهو مشكل، فلذلك قال في "المجموع" مع ترجيحه: إن الأقيس خلافه؛ لأنه من باب الغرامات. قال ابن المقري: ولعل الفرق: أنه وإن كان إتلافًا فهو حق لله تعالى، ففرق فيه بين من هو من أهل التمييز وغيره. قوله: (وفي الأنعام المثل فالبعير كالنعام) أي: ففي النعامة الذكر أو الأنثى بدنة؛ أي:

1 / 551