376

Fath Rahman

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Penerbit

دار المنهاج

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1430 AH

Lokasi Penerbit

جدة

Genre-genre

Fiqh Shafie
فَلْيَصُمْهُ﴾، والقول بنسخه قول أكثر العلماء، وقال بعضهم: إنه محكم غير منسوخ بتأويله بما مر في الاحتجاج به. وسكت الناظم عن الضرر المخوف؛ للعلم به من المرض. وهل تفطر المستأجرة لإرضاع ولد غيرها؟ قال الغزالي في «الفتاوى»: لا، وقال صاحب «التتمة»: نعم وتفدى، وصححه في «الروضة»، وتستثنى المتحيرة فلا فدية عليها على الأصح في «الروضة» لاحتمال كونها حائضًا، ويؤخذ هذا التعليل: أن محل ذلك إذا أفطرت ستة عشر يومًا فأقل، أما إذا زادت عليها .. فيلزمها الفداء عن الزائد؛ لأنه المتيقن فيه طهرها، بدليل أنه لا يصح لها من رمضان التام إلا أربعة عشر يومًا. ولا تتعدد الفدية بتعدد الولد، والأصح: أن يلحق بالمرضع في لزوم الفدية مع القضاء من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك بغرق أو غيره؛ لأنه فطر ارتفق به شخصان، فيتعلق به بدلان القضاء والفدية، كما في الحامل والمرضع. ولو أفطر لإنقاذ ماله المشرف على الهلاك .. فلا فدية؛ لأنه فطر ارتفق به شخص واحد، وقول الرافعي في المحتاج لإنقاذ المذكور إلى الفطر: له ذلك، قال في «الروضة»: مراده أن يجب عليه، وقد صرح به أصحابنا. وقول الناظم: (والقضا لذات الحمل) بالقصر، واللام في قوله: (للطفل) تعليلية، أو بمعنى (على)

1 / 494