Fath Rahman
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
Penerbit
دار المنهاج
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1430 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Genre-genre
Fiqh Shafie
والاحتياط صوم الثاني عشر مع أيام البيض، وصوم السابع والعشرين مع أيام السود. ويكره إفراد الجمعة، وإفراد السب، وإفراد الأحد بالصوم. وأما صوم الدهر غير العيدين والتشريق .. فمكروه لمن خاف به ضررًا أو فوت حق، ويستحب لغيره، وعلى الحالة الأولى حمل خبر مسلم: «لا صام من صام الأبد».
[جواز قطع النفل إذا شرع فيه]
الثانية: من شرع في النفل صومًا أو غيره؛ أي: أو في فرض الكفاية .. فله قطعه، ولا يجب قضاؤه؛ لئلا يغير الشروع حكم المشروع فيه؛ ولخبر: «الصائم المتطوع أمير نفسه؛ إن شاء صام، وإن شاء أفطر» رواه الترمذي والحاكم، وصحيح إسناده، ولخبر أبي داوود: (أن أم هانئ كانت صائمة صوم تطوع، فخيرها رسول الله ﷺ بين أن تفطر بلا قضاء، وبين أن تتمم صومها)، ولخبر عائشة المتقدم في الكلام على نية الصوم، ويقاس بالصوم غيره، ويكره له قطع ذلك بلا عذر، وإذا قطعه .. قال المتولي: لا يثاب على ما مضى؛ لأن العبادة لم تتم، وعن الشافعي: أنه يثاب، وهو محمول على ما إذا قطعه بعذر. وإنما وجب إتمام الحج والعمرة؛ لتأكد احترامهما؛ لأن نفلهما كفرضهما نية وكفارة وغيرهما، وإتمام صلاة الميت والجهاد؛ لئلا تنتهك حرمة الميت، ويحصل الخلل بكسر قلوب الجند.
[لا يجوز قطع الفرض إذا شرع فيه]
الثالثة: لا يجوز لمن شرع في فرض من فروض الأعيان قطعه، سواء أكان صومًا، أم صلاة أم غيرهما، أداء كان أو قضاء وإن كان موسعًا؛ لأنه شرع في الفرض ولا عذر له في الخروج منه. وألف (فرضا) في قول الناظم للإطلاق.
1 / 484