Fath Rahman
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
Penerbit
دار المنهاج
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1430 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Genre-genre
Fiqh Shafie
[وقت وجوب زكاة الفطر]
الأولى: في وقت وجوبها؛ وهو غروب شمس تمام شهر رمضان؛ أي: تجب بإدراك آخر جزء منه أول جزء من شوال؛ لإضافتها إلى الفطر، فتخرج عمن مات أو ارتد أو بيع أو بانت بعد الغروب، دون من ولد أو ملك أو أسلم أو نكح.
ولو مات مالك العبد ليلة العيد .. فالفطرة في تركته.
[وقت أداء زكاة الفطر]
الثانية: في وقت أدائها، يجب أداؤها قبل غروب شمس يوم عيد الفطر، فيحرم تأخيره عنه بلا عذر؛ كغيبة ماله أو الآخذ لها؛ لأن القصد إغناء المستحقين عن الطلب فيه، ويلزمه فضاؤها على الفور.
قال في "المجموع": وظاهر كلامهم: أن زكاة المال المؤخرة عن التمكن تكون أداء، والفرق: أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود كالصلاة، ولو مات المؤدى عنه قبل التمكن .. فالأصح: بقاء الوجوب، بخلاف ما لو تلف المال قبله على الأصح كزكاة المال. انتهى.
ويسن إخراجها يوم العيد قبل صلاته؛ لخبر "الصحيحين" عن ابن عمر: (أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)، والتعبير بـ (الصلاة) جري على الغالب من فعلها أول النهار، فإن أخرت .. استحب إخراجها أول النهار؛ للتوسعة على المستحقين، ويجوز تعجيلها من أول رمضان.
[مقدار زكاة الفطر]
الثالثة: وهي صاع بصاع خير الرسل ﷺ؛ وهو خمسة أرطال وثلث رطل بالبغدادي، وهو مئة وثلاثون درهمًا على الأصح عند الرافعي، ومئة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم على الأصح عند النووي، فالصاع على الأول: ست مئة درهم وثلاثة وتسعون درهمًا وثلث درهم، وعلى الثاني: ست مئة درهم وخمسة وثمانون درهمًا وخمسة أسباع درهم.
1 / 446