189

Fath Rahman

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Penerbit

دار المنهاج

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

ويسن أتكون مكشوفة؛ لظاهر الأخبار الصحيحة، وإنما لم يجب كشفها كالجبهة؛ لأنها إنما تكشف للحاجة فكانت كالقدم. [ما يسن للساجد الذكر] الثالثة: يسن للساجد الذكر رفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه؛ لما مر. [التفريق بين القدمين في الصلاة] الرابعة: يسن للمصلي أن يفرق بين قدميه في قيامه وركوعه واعتداله وسجوده تفريقًا وسطًا؛ بأن يكون بينهما قدر شبر، فيكون تفريقه ركبتيه في سجوده بقدر شبر. [جلسة الاستراحة] (وجلسة الراحة خففنها ... في كل ركعة تقوم عنها) أي: اجلس أيها المصلي جلسة الاستراحة وخففها ندبًا؛ بأن تكون بقدر الجلوس بين السجدتين، ويكره أن تزيد على ذلك، في كل ركعة تقوم عنها؛ لخبر البخاري: "فإذا كان في وتر من صلاته .. لم ينهض حتى يستوي قاعدًا" رواه أبو حميد الساعدي في عشرة من الصحابة، وأما خبر وائل بن حجر: (أنه ﷺ كان إذا رفع رأسه من السجود .. استوى قائمًا) .. فغريب أو محمول على بيان الجواز. وشمل كلامه: ما لو وصل أربع ركعات بتشهد .. فإنه يجلس للاستراحة في كل ركعة يقوم عنها؛ لأنها إذا ثبتت في الأوتار .. فمحل التشهد أولى، ولو فعلها المأموم دون إمامه أو عكسه .. لم يضر تخلفه؛ لأنه يسير، بخلاف التشهد الأول. ولا تسن بعد سجدة التلاوة في الصلاة، ولا للمصلي قاعدًا؛ وهي أصلة بين الركعتين كالتشهد الأول وجلوسه، وقيل: من الأولى، وقيل: من لثانية، وفائدة الخلاف تظهر في التعليق على ركعته، قال البارزي في المسبوق: إذا أحرم والإمام فيها .. فيجلس معه على الأولين، وله انتظاره إلى القيام على الأخير، قال الإسنوي: فيه نظر.

1 / 307