كتاب الطهارة
(الكتاب) لغةً: الضم والجمع، واصطلاحًا: اسم لضمٍّ مخصوص، أو لجمة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبًا.
و(الطهارة): مصدر طَهَر - بفتح الهاء وضمها، والفت أفصح - يطهُر بضمها فيهما، وهي لغةً: النظافة والخلوص من الأدناس حسية كانت أو معنوية؛ كالعيوب، وشرعًا: زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث، أو الفعل الموضوع لإفادة ذلك، أو لإفادة بعض آثاره كالتيمم؛ فإنه يفيد جواز الصلاة الذي هو من آثار لك، فهي قسمان، ولهذا عرفها النووي وغيره باعتبار القسم الثاني بأنها: رفع حدث، أو إزالة نجس، أو ما في معناهما وعلى صورتهما؛ كالتيمم والأغسال المسنونة، وتجديد الوضوء، والغسلة الثانية والثالثة.
(وإنما يصح تطهيرٌ بما ... أُطلق لا مستعملٍ، ولا بما)
(بطاهرٍ مخالطٍ تغيَّرا ... تغيرًا إطلاق الاسم غيَّرا)
(في طعمه أو ريحه أو لونه ... ويمكن استغناؤه بصونه)
(واستثن تغييرًا بعودٍ صُلْبِ ... أو ورقٍ أو طُحلبٍ أو تُرب)
فيها ثلاث مسائل:
[لا يصح التطهير إلا بالماء]
الأولى: أنه إنما يصح التطهير - أي: في غير الاستحالة والتيمم - بالماء المطلق.
وأفاد تعبيره: بـ (إنما) المفيدة للحصر: حصر التطهير في الماء المطلق، وهو كذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماءً طهورًا﴾، وقوله تعالى: ﴿ويُنزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به﴾ ذكر الماس امتنانًا، فلو طهر غيره .. فات الامتنان، ولما يأتي.
أما في الحديث وهو هنا: أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص .. فلقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماءً فتيمموا﴾، وأما في النجس وهو: مستقذر يمنع صحة الصلاة
1 / 119