732

Fath Rahman

فتح الرحمن في تفسير القرآن

Editor

نور الدين طالب

Penerbit

دار النوادر إصدَارات وزَارة الأوقاف والشُؤُون الإِسلامِيّة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

إدَارَةُ الشُؤُونِ الإِسلَامِيّةِ

Genre-genre
General Exegesis
•
Wilayah-wilayah
Mesir
Palestin
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
تجبُ عليه الكفارة، وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: لا كفارةَ عليه.
﴿وَدِيَةٌ﴾ هي المالُ المؤدَّى إلى مَجْنِيٍّ عليه، أو وليِّه بسببِ جنايةٍ (١).
﴿مُسَلَّمَةٌ﴾ مُؤَدَّاةٌ.
﴿إِلَى أَهْلِهِ﴾ إلى وَرَثَةِ القتيلِ بدلَ النفسِ، والرقبةُ في مالِ القاتلِ، والديةُ على عاقلتِه، فإن لم يكن له ورثةٌ، فلبيتِ المال.
﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ يعفوا ويتركوا الديةَ.
﴿فَإِنْ كَانَ﴾ المقتولُ.
﴿مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ﴾ أي: حربٍ للمسلمين، لا عهدَ بينَكم وبينَهم.
﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ محكومٍ بإسلامِها، وإن كانتْ صغيرةً، ولا ديةَ فيه بالاتفاق؛ إذ لا وراثةَ بينَه وبينَ أهله؛ لأنهم كفارٌ محاربون.
﴿وَإِنْ كَانَ﴾ المقتول ذميًّا، أو معاهدًا.
﴿مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ لأن حكمَهُ حكمُ المسلمِ بالاتفاق.
﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ أي: لم (٢) يملكِ الرقبةَ، ولا يقدرُ على تحصيلِها.
﴿فَصِيَامُ﴾ أي: فعليه صيامُ.
﴿شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ أي: جعل اللهُ ذلكَ توبةً لقاتلِ الخطأ.

(١) في "ن": "جنايته".
(٢) "لم" ساقطة من "ن".

2 / 172