وودي ودم وقيح وقيء معدة،
ــ
أصفر رقيق يخرج غالبا عند ثوران الشهوة بغير شهوة قوية.
وودي بمهملة وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج غالبا عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل.
ودم حتى ما بقي على نحو عظم لكنه معفو عنه.
واستثنوا منه الكبد والطحال والمسك أي ولو من ميت إن انعقد والعلقة والمضغة ولبنا خرج بلون دم ودم بيضة لم تفسد.
وقيح لأنه دم مستحيل وصديد: وهو ماء رقيق يخالطه دم.
وكذا ماء جرح وجدري ونفط إن تغير وإلا فماؤها طاهر.
وقئ معدة وإن لم يتغير وهو الراجع بعد الوصول للمعدة ولو ماء.
أما الراجع قبل الوصول إليها يقينا أو احتمالا فلا يكون نجسا ولا متنجسا خلافا للقفال.
وأفتى شيخنا أن الصبي إذا ابتلي بتتابع القيء عفي عن ثدي أمه الداخل في فيه لا عن مقبله أو مماسه.
وكمرة ولبن غير مأكول إلا الآدمي وجرة نحو بعير.
أما المني فطاهر خلافا لمالك وكذا بلغم غير معدة من رأس أو صدر وماء سائل من فم نائم ولو نتنا أو أصفر ما لم يتحقق أنه من معدة إلا ممن ابتلي به فيعفى عنه وإن كثر. ورطوبة فرج أي:
1 / 72