ولا يجب اجتناب النجس كروث وبول ولو من مأكول ومذي،
ــ
والسقف كذلك إن قرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا.
ولا يجب اجتناب النجس في غير الصلاة ومحله في غير التضمخ به في بدن أو ثوب فهو حرام بلا حاجة وهو شرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص فهو كروث وبول ولو كانا من طائر وسمك وجراد وما لا نفس له سائلة.
أو من مأكول لحمه على الأصح.
قال الأصطخري والروياني من أئمتنا كمالك وأحمد: إنهما طاهران من المأكول. ولو راثت أو قاءت بهيمة حيا فإن كان صلبا بحيث لو زرع نبت فمتنجس يغسل ويؤكل وإلا فنجس. ولم يبينوا حكم غير الحب.
قال شيخنا: والذي يظهر أنه إن تغير عن حاله قبل البلع ولو يسيرا فنجس وإلا فمتنجس.
وفي المجموع عن شيخ نصر: العفو عن بول بقر الدياسة على الحب. وعن الجويني: تشديد النكير على البحث عنه وتطهيره. وبحث الفزاري العفو عن بعر الفأرة إذا وقع في مائع وعمت البلوى به.
وأما ما يوجد على ورق بعض الشجر كالرغوة فنجس لأنه يخرج من باطن بعض الديدان كما شوهد ذلك وليس العنبر روثا خلافا لمن زعمه بل هو نبات في البحر.
ومذي بمعجمة للأمر بغسل الذكر منه وهو ماء أبيض أو
1 / 71