٢- وتعميم بدن حتى الشعر وباطن جدري وما تحت قلفة بماء طهور ويكفي ظن عمومه.
وسن:
ــ
من البدن ولو من أسفله فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادة غسله ولو نوى رفع الجنابة وغسل بعض البدن ثم نام فاستيقظ وأراد غسل الباقي لم يحتج إلى إعادة النية.
٢- وثانيهما: تعميم ظاهر بدن حتى الأظفار وما تحتها والشعر ظاهرا وباطنا وإن كثف وما ظهر من نحو منبت شعرة زالت قبل غسلها وصماخ وفرج امرأة عند جلوسها على قدميها وشقوق وباطن جدري انفتح رأسه لا باطن قرحة برئت وارتفع قشرها ولم يظهر شيء مما تحته.
ويحرم فتق الملتحم وما تحت قلفة من الأقلف فيجب غسل باطنها لأنها مستحقة الإزالة لا باطن شعر انعقد بنفسه وإن كثر.
ولا يجب مضمضة واستنشاق بل يكره تركهما.
بماء طهور ومر أنه يضر تغير الماء تغيرا ضارا ولو بما على العضو خلافا لجمع.
ويكفي ظن عمومه أي الماء على البشرة والشعر وإن لم يتيقنه فلا يجب تيقن عمومه بل يكفي غلبة الظن به فيه كالوضوء وسن للغسل الواجب والمندوب:
1 / 67