وإطالة تحجيل بأن يغسل مع اليدين بعض العضدين ومع وتثليث كل،
ــ
الرجلين بعض الساقين وغايته استيعاب العضد والساق وذلك لخبر الشيخين [البخاري رقم: ١٣٦، ومسلم رقم ٢٤٦]: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل زاد مسلم: وتحجيله: أي يدعون بيض الوجوه والأيدي والأرجل ويحصل أقل الإطالة بغسل أدنى زيادة على الواجب وكمالها باستيعاب ما مر.
وتثليث كل من مغسول وممسوح ودلك وتخليل وسواك وبسملة وذكر عقبه للاتباع في أكثر ذلك.
ويحصل التثليث بغمس اليد مثلا ولو في ماء قليل إذا حركها مرتين ولو ردد ماء الغسلة الثانية حصل له أصل سنة التثليث كما استظهره شيخنا.
ولا يجزئ تثليث عضو قبل إتمام واجب غسله ولا بعد تمام الوضوء ويكره النقص عن الثلاث كالزيادة عليها أي بنية الوضوء كما بحثه جمع وتحرم من ماء موقوف على التطهر.
فرع يأخذ الشاك أثناء الوضوء في استيعاب أو عدد باليقين وجوبا في الواجب وندبا في المندوب ولو في الماء الموقوف أما الشك بعد الفراغ فلا يؤثر.
1 / 55