٢- وغسل وجهه وهو ما بين منابت رأسه ومنتهى لحييه وما بين أذنيه،
ــ
فالأولى أن يفرق النية بأن ينوي عند كل من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق سنة الوضوء ثم فرض الوضوء عند غسل الوجه حتى لا تفوت فضيلة استصحاب النية من أوله وفضيلة المضمضة والاستنشاق مع انغسال حمرة الشفة.
٢- وثانيها: غسل ظاهر وجهه لآية: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [٥ سورة المائدة: ٦] وهو طولا ما بين منابت شعر رأسه غالبا وتحت منتهى لحييه بفتح اللام فهو من الوجه دون ما تحته والشعر النابت على ما تحته وعرضا ما بين أذنيه.
ويجب غسل شعر الوجه من هدب وحاجب وشارب وعنفقة ولحية وهي ما نبت على الذقن وهو مجتمع اللحيين وعذار هو ما نبت على العظم المحاذي للأذن وعارض وهو ما انحط عنه إلى اللحية.
ومن الوجه حمرة الشفتين وموضع الغمم وهو ما نبت عليه الشعر من الجبهة دون محل التحذيف على الأصح وهو ما نبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة ودون وتد الأذن والنزعتين وهما بياضان يكتنفان الناصية وموضع الصلع وهو ما بينهما إذا انحسر عنه الشعر.
1 / 47