Fath Mubin
الفتح المبين بشرح الأربعين
Penerbit
دار المنهاج
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٨ م
Lokasi Penerbit
جدة - المملكة العربية السعودية
Genre-genre
(١) قوله: (وهو المسمى بتكليف ما لا يطاق) هذه المسألة مبسوطة في "العقائد النسفية" و"شرحها" للسعد التفتازاني، و"جمع الجوامع" الأصولي و"شرحه" للجلال المحلي، وحاصلها: أن الصحيح جواز التكليف بالممتنع مطلقًا، سواء كان ممتنعًا لذاته كالجمع بين الضدين أم لغيره؛ كالمشي من الزَّمِن، والطيران من الإنسان، وإيمان مَنْ علم اللَّه أنه لا يؤمن، وأما وقوع التكليف بالممتنع. . فالجمهور على عدم وقوعه؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، لا في الممتنع؛ لتعلق علم اللَّه بعدم وقوعه؛ كإيمان الكافر، وطاعة العاصي، فإن التكليف به جائزٌ وواقعٌ اتفاقًا، قال السعد (ص ١٤٩): لكونه مقدور المكلف بالنظر إلى نفسه. وقال الجلال المحلي (١/ ٢٧٣): لكونه في وسع المكلفين ظاهرًا. اهـ "مدابغي" (٢) أخرجه الحاكم (١/ ٨٥)، وأبو داوود (٤٦٩١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٠٣) عن سيدنا ابن عمر ﵄.
1 / 163