1043

Fath Kabir

الفتح الكبير

Editor

يوسف النبهاني

Penerbit

دار الفكر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

(١٢٢٢٠) «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِالله» (ن) عَن ابْن عمر.
(١٢٢٢١) «(ز) مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ بِسْمِ الله» (حم ق ن هـ) عَن جُنْدُب.
(١٢٢٢٢) «(ز) مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ» (حم ق ن هـ) عَن أنس.
(١٢٢٢٣) «مَنْ كَانَ سَهْلًا هَيِّنًا لَيِّنًا حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّارِ» (ك هق) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٢٢٢٤) «مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهَمَّ بِقَضَائِهِ لَمْ يَزَلْ مَعَهُ مِنَ الله حَارِسٌ» (طس) عَن عَائِشَة.
(١٢٢٢٥) «مَنْ كَانَ فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِي الصَّلاَةِ مَا لَمْ يُحْدِثْ» (حم ن حب) عَن سهل بن سعد.
(١٢٢٢٦) «مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَوَدَّةٌ لأَخِيهِ ثُمَّ لَمْ يُطْلِعْهُ عَلَيْهَا فَقَدْ خَانَهُ» (ابْن أبي الدُّنْيَا فِي الأخوان) عَن مَكْحُول مُرْسلا.
(١٢٢٢٧) «مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْعَدْلِ فَبِالْحرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافًا» (ت) عَن ابْن عمر.
(١٢٢٢٨) «(ز) مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيَكْتَسِبْ لَهُ زَوْجَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ لَهُ خَادِمًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذ ﷺ
١٦٤٨ - ; لِكَ فَهُوَ ضَالٌّ أَوْ سَارِقٌ» (دك) عَن الْمُسْتَوْرد بن شَدَّاد.
(١٢٢٢٩) «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» (حم هـ) عَن جَابر.
(١٢٢٣٠) «مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (حم هـ) عَن عقبَة بن عَامر.
(١٢٢٣١) «مَنْ كانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهَلَّ هِلاَلٌ ذِي الحِجَّةِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ» (مد) عَن أمّ سَلمَة.
(١٢٢٣٢) «مَنْ كانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرُبَنَّ مُصَلاَّنَا» (هـ ك) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٢٢٣٣) «مَنْ كانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ فَلاَ يَبِعْ نَصِيبَهُ مِنْ ذ ﷺ
١٦٤٨ - ; لِكَ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ» (حم ت ك) عَن جَابر.

3 / 219