في حجة (١)» رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وأبو داود (٢) .
وفي رواية للبخاري (٣): «وقل عمرة وحجة» .
٣٠١٢ - وعن مروان بن الحكم قال: «شهدت عثمان وعليًا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك علي أهلَّ بهما: لبيك بعمرة وحجة وقال: ما كنت لأدع سنة النبي ﷺ بقول أحد» رواه البخاري والنسائي (٤) .
٣٠١٣ - وعن الصُّبَي (٥) ابن مَعْبَد قال: «كنت رجلًا نصرانيًا فأسلمت فأهللت بالحج والعمرة فسمعني زيد بن صَوْحان وسلمان بن ربيعة وأنا أهل بهما فقالا: لهذا أضل من بعير أهله، فكأنما حُمل علي بكلمتهما جبل، فقدمت على عمر بن الخطاب فأخبرته فأقبل عليهما فلامهما وأقبل عليَّ وقال: هديت لسنة نبيك» رواه أحمد وابن ماجه والنسائي (٦)، وأخرج نحوه أبو داود (٧) وسكت عنه هو والمنذري
(١) في الأصل: وقل حجة في عمرة.
(٢) أحمد (١/٢٤)، البخاري (٢/٥٥٦، ٨٢٣) (١٤٦١، ٢٢١٢)، ابن ماجه (٢/٩٩١) (٢٩٧٦)، أبو داود (٢/١٥٩) (١٨٠٠)، وهو عند ابن حبان (٩/٩٩) (٣٧٩٠)، وابن خزيمة (٤/١٦٩) (٢٦١٧) .
(٣) البخاري (٦/٢٦٧٣) (٦٩١١) .
(٤) البخاري (٢/٥٦٧) (١٤٨٨)، النسائي (٥/١٤٨)، وهو عند أحمد (١/١٣٥)، والدارمي (٢/٩٦) (١٩٢٣) .
(٥) صبي بن معبد التغلبي بمثناة مخضرم عن عمر وعنه أبو وائل وإبراهيم النخعي، انتهى خلاصة.
(٦) أحمد (١/١٤، ٢٥، ٣٤، ٣٧، ٥٣)، ابن ماجه (٢/٩٨٩) (٢٩٧٠)، النسائي (٥/١٤٦، ١٤٧) .
(٧) أبو داود (٢/١٥٨) (١٧٩٨، ١٧٩٩) .