970

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

ثقات.
٢٩٢٤ - وعن أبي رَزِين العقيلي: «أنه أتى النبي ﷺ فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن فقال: حج عن أبيك واعتمر» رواه الخمسة (١) وصححه الترمذي، وقال أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا ولا أصح منه.
٢٩٢٥ - وعن جابر مرفوعًا: «الحج والعمرة فريضتان» رواه ابن عدي (٢) بإسناد ضعيف.
٢٩٢٦ - وأخرجه الحاكم والبيهقي (٣) من حديث زيد بن ثابت، وقالا: الأصح وقفه عليه.
٢٩٢٧ - وعنه قال: «أتى النبي ﷺ رجل فقال: يا رسول الله! أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك» رواه أحمد والترمذي (٤) وحسنه وفي نسخة صحيحة من الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، قال في "بلوغ المرام": والراجح وقفه انتهى.

(١) أبو داود (٢/١٦٢) (١٨١٠)، النسائي (٥/١١١، ١١٧)، الترمذي (٣/٢٦٩) (٩٣٠)، ابن ماجه (٢/٩٧٠) (٢٩٠٦)، أحمد (٤/١٠، ١١، ١٢)، وهو عند ابن حبان (٩/٣٠٤) (٣٩٩١)، وابن خزيمة (٤/٣٤٥) (٢٠٤٠)، والحاكم (١/٦٥٤) .
(٢) ابن عدي في "الكامل" (٤/١٥٠)، وهو عند البيهقي (٤/٣٥٠) .
(٣) الحاكم (١/٦٤٣)، البيهقي (٤/٣٥١)، الدارقطني (٢/٢٨٤) .
(٤) أحمد (٣/٣١٦، ٣٥٧)، الترمذي (٣/٢٧٠) (٩٣١)، وهو عند الدارقطني (٢/٢٨٥، ٢٨٦)، والبيهقي (٤/٣٤٩)، وأبو يعلى (٣/٤٤٣) .

2 / 940