839

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

«والبعل» بفتح الموحدة وسكون المهملة، الأشجار التي تشرب بعروقها.
[٥/٨] باب بيان القدر الذي تجب الزكاة فيه وجواز الخرص
وما نهي عن أخذه ومالا زكاة فيه
٢٥١٠ - عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» رواه الجماعة (١) وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي (٢): «وليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» ولمسلم (٣) في رواية: «من ثمر» بالثاء المثلثة.
٢٥١١ - وعن جابر مثل حديث أبي سعيد أخرجه مسلم (٤) .
٢٥١٢ - وعن أبي هريرة أخرجه أحمد والدارقطني (٥) .
٢٥١٣ - وعن عمرو بن حزم أخرجه البيهقي (٦) .
٢٥١٤ - وعن أبي سعيد: أن النبي ﷺ قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوَسق ستون مختومًا» وفي رواية: «ستون صاعا» رواه أحمد وأبو داود وإسناده منقطع، ورواه أحمد وابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال في "الخلاصة": رواه

(١) البخاري (٢/٥٢٩، ٥٤٠) (١٣٩٠، ١٤١٣)، مسلم (٢/٦٧٣، ٦٧٤) (٩٧٩)، أبو داود (٢/٩٤) (١٥٥٨)، النسائي (٥/١٧)، الترمذي (٣/٢٢) (٦٢٦)، أحمد (٣/٣٠، ٦٠) .
(٢) مسلم (٢/٦٧٤) (٩٧٩)، أحمد (٣/٩٧)، النسائي (٥/٣٩) .
(٣) مسلم (٢/٦٧٥) (٩٧٩) .
(٤) تقدم برقم (٢٤٩٧) .
(٥) أحمد (٢/٤٠٣) .
(٦) البيهقي (٤/١٢١) .

2 / 809