وابن ماجه والحاكم وابن السكن (١) وصححاه، وقد أُعل بالانقطاع لعدم سماع أبي سعيد من معاذ، وللحديث شواهد.
١٢٦ - ولأحمد (٢) من حديث ابن عباس بزيادة «أو نقع ماء» .
١٢٧ - وزاد الطبراني (٣) من حديث ابن عمر «النهي عن البراز تحت الأشجار المثمرة، وضفة النهر الجاري» وإسنادهما ضعيف، قاله الحافظ.
١٢٨ - وعن عبد الله بن مُغفَّل عن النبي ﷺ قال: «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه» رواه الخمسة (٤) إلا قوله: «ثم يتوضأ فيه» فإنما هي لأحمد وأبي داود، قال الترمذي: غريب، وقال المنذري: إسناده صحيح متصل ورجاله ثقات، وقد أخرج نحوه الضياء في "المختارة".
١٢٩ - وعن جابر عن النبي ﷺ «أنه نهى أن يُبال في الماء الراكد» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (٥) .
١٣٠ - وعنه قال: «نهى النبي ﷺ أن يُبال في الماء الجاري» رواه الطبراني في "الأوسط" (٦)، قال المنذري: بإسناد جيد.
(١) أبو داود (١/٧)، ابن ماجه (١/١١٩)، الحاكم (١/٢٧٣) .
(٢) أحمد (١/٢٩٩) .
(٣) الطبراني في "الأوسط" (٣/٣٦) .
(٤) أبو داود (١/٧)، النسائي (١/٣٤)، الترمذي (١/٣٣)، ابن ماجه (١/١١١)، أحمد (٥/٥٦) .
(٥) أحمد (٣/٣٤١، ٣٥٠)، مسلم (١/٢٣٥)، النسائي (١/٣٤)، ابن ماجه (١/١٢٤) .
(٦) المعجم "الأوسط" (٢/٢٠٨) .