[١/٣٣] باب كيفية القعود لقضاء الحاجة والانتثار
١١٧ - عن سراقة بن مالك قال: «علَّمنا رسول الله ﷺ في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى» رواه البيهقي (١)، قال في "بلوغ المرام": بسند ضعيف. وقال الحازمي: لا يُعلم في الباب غيره مع ضعف إسناده وانقطاعه.
١١٨ - وعن أنس قال: «كان النبي ﷺ إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» رواه الترمذي (٢) من طريق الأعمش عن أنس، وقال: مرسل، لم يسمع الأعمش من أنس، ولا من أحد من الصحابة.
١١٩ - وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات» رواه ابن ماجه بسند ضعيف، ورواه أحمد وأبو داود في مراسيله وابن ماجه والبيهقي (٣) من رواية يزداد الفارسي المذكور، وقال العقيلي: لا يصح، وقال ابن أبي حاتم: يزداد مجهول وولده عيسى مثله.
[١/٣٤] باب الموضع الذي يقضي الحاجة فيه وذكر الأماكن
التي نُهي عن قضاء الحاجة فيها
١٢٠ - عن أبي موسى قال: «مال رسول الله ﷺ إلى دَمَثٍ جنب حائط فبال، وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله» رواه أحمد وأبو داود (٤) وفي إسناده مجهول.
(١) البيهقي (١/٩٦) .
(٢) الترمذي (١/٢١) .
(٣) أحمد (٤/٣٤٧)، أبو داود في مراسيله (١/٧٣) (٦) ابن ماجه (١/١١٨)، البيهقي "الكبرى" (١/١١٣) .
(٤) أحمد (٤/٣٩٦)، أبو داود (١/١) .