794

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

صحيح ابن حبان (١): «مثل الذي يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع» .
[٤/٥١] باب وصول القرب المهداة إلى الميت
٢٣٧٣ - عن عبد الله بن عمرو: «أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين وأن عمرًا سأل النبي ﷺ عن ذلك فقال: أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك» رواه أحمد (٢)، قال في مجمع الزوائد: وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس.
٢٣٧٤ - وعن أبي هريرة: «أن رجلًا قال للنبي ﷺ: إن أبي مات ولم يوص أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (٣) .
٢٣٧٥ - وعن عائشة: «أن رجلًا قال للنبي ﷺ إن أمي أُفتُلتت نفسُها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر أن أتصدق عنها؟ قال: نعم» متفق عليه (٤) .
٢٣٧٦ - وعن ابن عباس «أن رجلًا قال لرسول الله ﷺ: إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، قال: فإن لي مخرفًا فأنا أشهدك أن قد تصدقت

(١) ابن حبان (٨/١٢٦) (٣٣٣٦) .
(٢) أحمد (٢/١٨١) .
(٣) أحمد (٢/٣٧١)، مسلم (٣/١٢٥٤) (١٦٣٠)، النسائي (٦/٢٥١)، ابن ماجه (٢/٩٠٦) (٢٧١٦) .
(٤) البخاري (١/٤٦٧، ٣/١٠١٥) (١٣٢٢، ٢٦٠٩)، مسلم (٢/٦٩٦، ٣/١٢٥٤) (١٠٠٤)، أحمد (٦/٥١) .

2 / 764