760

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

٢٢٦٠ - وقال إبراهيم: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه، إنما يكره أن يطاف في المجالس فيقال: أنعى فلانًا فعل الجاهلية رواه عنه سعيد في "سننه" (١) .
[٤/٢٧] باب ما جاء في عدد التكبير في صلاة الجنازة
٢٢٦١ - عن جابر: «أن النبي ﷺ صلى على النجاشي فكبر أربعًا» متفق عليه (٢) .
٢٢٦٢ - وعن أبي هريرة: «أن النبي ﷺ كبر عليه أربع تكبيرات» رواه الجماعة وقد تقدم (٣) في باب الصلاة على الغائب وممن روى الأربع من الصحابة عقبة بن عامر والبراء، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، قال البيهقي: قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم.
٢٢٦٣ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعًا، وأنه كبر خمسًا على جنازة فسألته فقال: كان رسول الله ﷺ يكبرها» رواه الجماعة إلا البخاري (٤) .
٢٢٦٤ - وعن حذيفة: «أنه صلى على جنازة فكبر خمسًا، ثم التفت فقال: ما

(١) وأخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (٦٠٥٦) .
(٢) تقدم برقم (٢٢٣١) .
(٣) تقدم برقم (٢٢٣٢) .
(٤) مسلم (٢/٦٥٩) (٩٥٧)، أبو داود (٣/٢١٠) (٣١٩٧)، النسائي (٤/٧٢)، الترمذي (٣/٣٤٣) (١٠٢٣)، ابن ماجه (١/٤٨٢) (١٥٠٥)، أحمد (٤/٣٦٧، ٣٧٢) .

2 / 730