751

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

ماجه (١) .
٢٢٢٥ - وعن بُرَيدة: «أن امرأة من غامد أتت النبي ﷺ ... وفيه: ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (٢)، قال القاضي عياض: قوله: «وصلَّى عليها» هو بفتح الصاد واللام عند الجمهور، رواه مسلم لكن في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود (٣) «فصُلي» بضم الصاد على البناء للمجهول، ويؤيده رواية أبي داود (٤) الأخرى «ثم أمرهم فصلوا عليها»، انتهى.
٢٢٢٦ - وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي (٥) وصححه من حديث جابر الأول وفيه قالوا: «ولم يصل عليه» .
٢٢٢٧ - وأخرج أبو داود (٦) عن أبي بَرْزة الأسلمي: «أن رسول الله ﷺ لم يصل على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه» وإسناده ضعيف. وعلى كل حال فرواية الإثبات مقدمة. قال أحمد: لا يعلم أن النبي ﷺ ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه.

(١) مسلم (٣/١٣٢٤) (١٦٩٦)، أبو داود (٤/١٥١) (٤٤٤٠)، الترمذي (٤/٤٢) (١٤٣٥)، النسائي (٤/٦٣)، وهو عند أحمد (٤/٤٣٧، ٤٤٠)
(٢) مسلم (٣/١٣٢٢) (١٦٩٥)، أبو داود (٤/١٥٢) (٤٤٤٢)، النسائي في "الكبرى" (٤/٤٠٣)، وهو عند أحمد (٥/٣٤٨) .
(٣) ابن أبي شيبة (٥/٥٤٢)، أبو داود (٤/١٥٢) .
(٤) أبو داود (٤/١٥٢) .
(٥) أحمد (٣/٣٢٣) أبو داود (٤/١٤٨) (٤٤٣٠)، النسائي (٤/٦٢)، الترمذي (٤/٣٦) (١٤٢٩) .
(٦) أبو داود (٣/٢٠٦) (٣١٨٦) .

2 / 721