فليحسن كفنه» رواه ابن ماجه والترمذي (١) وحسنه، ورجال إسناده ثقات.
٢١٩٢ - وعن جابر: «أن النبي ﷺ خطب يومًا فذكر رجلًا من أصحابه قبض وكفِّن في غير طائل، وقبر ليلًا، فزجر رسول الله ﷺ أن يقبر الرجل ليلًا حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك، وقال النبي ﷺ: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه» رواه أحمد ومسلم أبو داود (٢) .
٢١٩٣ - وعن علي ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلب سريعًا» رواه أبو داود (٣) وفيه ضعف وانقطاع، وقال في "الخلاصة": حسنه الترمذي والمنذري.
٢١٩٤ - وقال أبو بكر: «الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة» أخرجه البخاري (٤) .
قوله: «غير طائل» أي حقير غير كامل.
[٤/١٥] باب صفة الكفن
٢١٩٥ - عن عائشة قالت: «كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سَحُولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة» رواه الجماعة (٥)، وليس عند الترمذي ولا ابن ماجه قوله: «من كرسف» وفي رواية لأصحاب السنن فذكر لعائشة قولهم: «في ثوبين وبرد حِبَرة فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه» قال الترمذي: حسن صحيح. وفي رواية للبيهقي (٦): «في ثلاثة أثواب سحولية جدد» وفي رواية لمسلم (٧) قالت: «درج رسول الله ﷺ في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب بيض
(١) ابن ماجه (١/٤٧٣) (١٤٧٣)، الترمذي (٣/٣٢٠) (٩٩٥) .
(٢) أحمد (٣/٢٩٥)، مسلم (٢/٦٥١) (٩٤٣)، أبو داود (٣/١٩٨) (٣١٤٨)، وهو عند ابن حبان (٧/٣٠٦) (٣٠٣٤)، والحاكم (١/٥٢٣، ٥٢٤)، والنسائي (٤/٣٣) .
(٣) أبو داود (٣/١٩٩) (٣١٥٤) .
(٤) البخاري (١/٤٦٧) (١٣٢١)، وهو عند أحمد (٦/١٣٢) .
(٥) البخاري (١/٤٢٥، ٤٢٧) (١٢٠٥، ١٢١٢)، مسلم (٢/٦٤٩) (٩٤١)، أبو داود (٣/١٩٩) (٣١٥٢)، الترمذي (٣/٣٢١) (٩٩٦)، ابن ماجه (١/٤٧٢) (١٤٦٩)، النسائي (٤/٣٥)، أحمد (٦/٢٠٣، ٢١٤) .
(٦) البيهقي (٣/٣٩٩) .
(٧) مسلم (٢/٦٥٠) (٩٤١) .