582

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

«أتينا النبي ﷺ ونحن شَبَبَة متقاربون» .
١٧٠٦ - وعن مالك بن الحُوَيرث قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «من زار قومًا فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (١) . ولفظ النسائي: قال سمعت النبي ﷺ يقول: «إذا زار أحدكم قومًا فلا يصلِّ بهم»، وحديث مالك المذكور حسنه الترمذي، وفي إسناده أبو عطية مجهول.
١٧٠٧ - وله شاهد عند الطبراني (٢) بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن مسعود: «لقد علمت أن من السُّنَّة، أن يتقدم صاحب البيت»، وقال الترمذي: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم.
[٣/٢٤٠] باب ما جاء فيمن أمَّ قومًا وهم له كارهون
أو خص نفسه بالدعاء
١٧٠٨ - عن عبد الله بن عمرو «أن رسول الله ﷺ كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قومًا وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دَبَارًا، والدبار: أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل أَعْبَدَ محررًا» رواه أبو داود وابن ماجه (٣)، وقال فيه: بعدما تفوته. والحديث في إسناده عبد الرحمن بن زيادة بن أَنْعُم الأفريقي، ضعفه الجمهور.
١٧٠٩ - وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم

(١) أبو داود (١/١٦٢)، النسائي (٢/٨٠)، الترمذي (٢/١٨٧)، أحمد (٣/٤٣٦، ٥/٥٣) .
(٢) الطبراني في "الكبير" (٩/٨٩) .
(٣) أبو داود (١/١٦٢)، ابن ماجه (١/٣١١) .

1 / 552