328

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

يقربن ولا يصلين معنا» أخرجاه (١) .
٩٣٩ - وعن عمر بن الخطاب: «أنه خطب يوم الجمعة، فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس! تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين: البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله ﷺ إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فَلْيُمِتْهُمَا طبخًا» رواه مسلم والنسائي وابن ماجه (٢) .
[٣/٨٦] باب النهي عن البصاق في المسجد أو في قبلة المصلي
٩٤٠ - عن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: «من تنخم في المسجد فلم يدفنه فسيئة وإن دفنه فحسنة» أخرجه أحمد (٣) بإسناد حسن.
٩٤١ - وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها» أخرجاه (٤) .
٩٤٢ - وعنه «أن النبي ﷺ رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكها بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قِبَل قبلته ولكن عن يساره، أو تحت

(١) البخاري (١/٢٩٣)، مسلم (١/٣٩٤)، وهو عند أحمد (٣/١٨٦) .
(٢) مسلم (١/٣٩٦)، النسائي (٢/٤٣)، ابن ماجه (١/٣٢٤، ٢/١١١٦)، وهو عند أحمد (١/١٥، ٢٧، ٤٨)
(٣) أحمد (٥/٢٦٠)، وهو عند الطبراني في "الكبير" (٨/٢٨٤)، وابن أبي شيبة (٢/١٤٣) .
(٤) البخاري (١/١٦١)، مسلم (١/٣٩٠)، وهو عند أحمد (٣/١٠٩، ٢٠٩، ٢٣٢، ٢٣٤، ٢٤٧، ٢٧٧) .

1 / 298