318

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

الشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه (١)، وصححه ابن حزم، وأشار ابن دقيق العيد في "الإمام" إلى صحته، وقال في "الخلاصة": قال الترمذي: روي مرسلًا وكأنه أصح، قلت: صححه مرفوعًا ابن حبان والحاكم من طرق على شرط الشيخين. انتهى. قال ابن حزم أحاديث النهي عن الصلاة إلى القبور والصلاة في المقبرة متواترة، وتعقبه العراقي.
٩٠٦ - وعن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (٢) .
٩٠٧ - وعن أبي مِرْثَد الغنوي قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (٣) .
٩٠٨ - وعن جُنْدَب بن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي ﷺ قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد وصالحيهم، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم (٤)، وفي هذا

(١) أبو داود (١/١٣٢)، الترمذي (٢/١٣١)، ابن ماجه (١/٢٤٦)، أحمد (٣/٨٣، ٩٦)، الشافعي (١/٢٠)، ابن خزيمة (٢/٧)، ابن حبان (٤/٥٩٨، ٦/٨٩، ٩٢)، الحاكم (١/٣٨٠، ٣٨١) .
(٢) البخاري (١/١٦٦، ٣٩٨)، مسلم (١/٥٣٨، ٥٣٩)، أبو داود (١/٢٧٣، ٢/٦٩)، النسائي (٣/١٩٧)، الترمذي (٢/٣١٣)، أحمد (٢/٦، ١٦، ١٢٢) .
(٣) مسلم (٢/٦٦٨)، أبو داود (٣/٢١٧)، النسائي (٢/٦٧)، الترمذي (٣/٣٦٧)، أحمد (٤/١٣٥) .
(٤) مسلم (١/٣٧٧) .

1 / 288