306

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Genre-genre

Perbualan
٨٦٠ - وعن أسماء بنت يزيد عن النبي ﷺ قال: «من تحلى ذهبًا أو حلى أحدًا من ولده مثل خر بصيصة أو عين جرادة كوي به يوم القيامة» أخرجه الطبراني (١) وسكت عنه في "الجامع الكبير".
قوله: «إلا مقطعًا» المقطع الشي اليسير نحو السيف والخاتم للنساء، وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء كذا فسره في "جامع الأصول". قوله: «خر بصيصة» هي الهنة التي ترى في الرمل لها بصيص كأنها عين جرادة.
[٣/٦٥] باب جواز اتخاذ القطعة من الذهب أنفًا للضرورة
٨٦١ - عن عَرْفَجَة بن سعيد قال: «أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفًا من وَرِق فأنتن علىَّ، فأمرني رسول الله ﷺ أن أتخذ أنفًا من ذهب» أخرجه الترمذي وحسنه، وابن حبان في "صحيحه" وذكر في "التلخيص" الاختلاف في وصله وإرساله، وأخرجه أبو داود والنسائي (٢)، و«الكلاب» بضم الكاف وتخفيف اللام موضع معروف.
[٣/٦٦] باب حلية السيف
٨٦٢ - عن أنس: «أن قَبِيْعَة سيف رسول الله ﷺ كانت من فضة» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه أبو داود (٣)، وفي رواية للنسائي (٤):

(١) الطبراني في "الكبير" (٢٤/١٨٢)، وهو عند أحمد (٦/٤٥٩) .
(٢) الترمذي (٤/٩٢)، ابن حبان (١٢/٢٧٦)، أبو داود (٤/٢٤٠)، النسائي (٨/١٦٣، ١٩٤)، وهو عند أحمد (٤/٣٤٢، ٥/٢٣) .
(٣) الترمذي (٤/٢٠١)، أبو داود (٣/٣٠) .
(٤) النسائي (٨/٢١٩) .

1 / 276