٧٦٤ - وأخرج البيهقي (١) عن جابر: «أنه كان له ﷺ ثوبٌ أحمر يلبسه في العيدين والجمعة» ولابن خزيمة في "صحيحه" نحوه.
٧٦٥ - وعن عبد الله بن عمرو قال: «مر على النبي ﷺ رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد النبي ﷺ عليه» رواه الترمذي (٢) وقال: حسن غريب، وقال الحافظ في "الفتح": حديث ضعيف الإسناد، وإن وقع في نسخ الترمذي أنه حسن، انتهى. وقال الترمذي: معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر ورأوا أن ما صُبغ بالحمرة فلا بأس به إذا لم يكن معصفرًا.
قوله: «المعصفر» هو المصبوغ بالعصفر. قوله: «من ثنية» هي الطريق في الجبل. قوله: «رَيْطة» بفتح الراء المهملة وسكون المثناة تحت ثم طاء مهملة نوع من الثياب. قوله: «مضرَّجة» بفتح الراء المشددة أي ملطخة. قوله: «يسجرون» أي يوقدون.
[٣/٤٩] باب ما جاء في لبس الأبيض والأخضر والمزعفر والملونات
٧٦٦ - عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: «البسوا ثياب البياض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم» رواه أحمد والنسائي والترمذي (٣) وصححه، قال في "الفتح": وإسناده صحيح، وصححه الحاكم.
٧٦٧ - ولأحمد وأصحاب السنن إلا النسائي (٤) من حديث ابن عباس بلفظ:
(١) البيهقي (٣/٢٤٧، ٢٨٠) .
(٢) الترمذي (٥/١١٦) .
(٣) أحمد (٥/١٢، ١٣، ١٧)، النسائي (٤/٣٤، ٨/٢٠٥)، الترمذي (٥/١١٧) .
(٤) أحمد (١/٢٤٧، ٢٧٤، ٣٥٥، ٣٦٣)، أبو داود (٤/٨، ٥١)، الترمذي (٣/٣١٩)، ابن ماجه (١/٤٧٣، ٢/١١٨١) .