243

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Genre-genre

Perbualan
[٣/٢٢] باب ما جاء في تخصيص البيت الحرام بعدم كراهية الصلاة فيه
في الأوقات المكروهة
٦٥٦ - عن جُبَيْر بن مُطْعِم قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أيَّة ساعة شاء من ليل أو نهار» رواه الجماعة إلا البخاري ومسلمًا وصححه الترمذي، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني، ووهم صاحب "المنتقى" فعزاه لمسلم، ورواه ابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم (١) .
٦٥٧ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحدًا يطوف بالبيت ويصلي، فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون» رواه الدارقطني والطبراني وأبو نعيم والخطيب في "تلخيصه" (٢)، قال في "التلخيص": وهو معلول.
٦٥٨ - وعن أبي ذر عن النبي ﷺ قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة، إلا بمكة، إلا بمكة،

(١) أبو داود (٢/١٨٠)، النسائي (١/٢٨٤)، الترمذي (٣/٢٢٠)، ابن ماجه (١/٣٩٨)، أحمد (٤/٨٠)، ابن خزيمة (٤/٢٢٥)، ابن حبان (٤/٤٢١)، الدارقطني (١/٤٢٣، ٢/٢٦٦)، الحاكم (١/٦١٧) .
(٢) الدارقطني (١/٤٢٥)، الطبراني في "الصغير" (١/٥٥)، و"الأوسط" (١/١٥٩)، و"الكبير" (١١/١٥٩)، أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (٢/٢٤٣) .

1 / 213