175

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Genre-genre

Perbualan
شيئًا من القرآن، ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية» أخرجه أبو يعلى (١)، قال في "مجمع الزوائد": بإسناد رجاله مُوثقّون.
[١/١٠٣] باب نهي الجنب والحائض عن اللبث في المسجد
وجواز العُبور فيه
٤٣٢ - عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ: «إني لا أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جنب» رواه أبو داود (٢)، وصححه ابن خزيمة، وحسنه ابن القطان.
٤٣٣ - وعن أم سلمة قالت: «دخل رسول الله ﷺ صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يَحِلُّ لحائض ولا لجنب» رواه ابن ماجه والطبراني (٣)، وفي إسناده مقال.
٤٣٤ - وعن عائشة أن النبي ﷺ قال: «ناوليني الخُمرة من المسجد، فقلت: إني حائض! فقال: إن حيضتك ليست في يدك» رواه الجماعة إلا البخاري (٤)، وحسنه الترمذي.
٤٣٥ - وعن ميمونة قالت: «كان النبي ﷺ يدخل على إحدانا وهي حائض، فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها

(١) أبو يعلى (١/٣٠٠) .
(٢) أبو داود (١/٦٠) .
(٣) ابن ماجه (١/٢١٢)، الطبراني في "الكبير" (٢٣/٣٧٣) .
(٤) مسلم (١/٢٤٤، ٢٤٥)، أبو داود (١/٦٨)، النسائي (١/١٤٦، ١٩٢)، الترمذي (١/٢٤١-٢٤٢)، ابن ماجه (١/٢٠٧)، أحمد (٦/١١١) .

1 / 145