156

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Penyiasat

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Genre-genre

Perbualan
هذا الباب، وفي رواية لأحمد والنسائي (١) عن بُسرة أنها سمعت النبي ﷺ يقول: «ويُتوضأ من مس الذكر» وصحح الحديث أيضًا أحمد والدارقطني وابن معين وابن حبان والحاكم على شرطهما.
٣٦٤ - وعن أم حبيبة قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: «من مسّ فرجه فليتوضأ» رواه ابن ماجه والأثرم (٢) وصححه أحمد وأبو زرعة.
٣٦٥ - وفي رواية للترمذي (٣) من حديث بُسرة مرفوعًا: «من مسّ فرجه فليتوضأ»، وفي أخرى (٤): «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ» .
٣٦٦ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء» رواه أحمد وابن حبان في صحيحه (٥)، وقال: حديث صحيحٌ سَنَدُه، عدولٌ نَقَلَتُه، وصححه الحاكم وابن عبد البر.
٣٦٧ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: «أيما رجل مسّ فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ» رواه أحمد والدارقطني (٦)، وقال الذهبي في "التنقيح": إسناده قوي، وقال ابن حجر: رجاله

(١) أحمد (٦/٤٠٧)، النسائي (١/١٠٠)، ابن حبان (٣/٣٩٧) (١١١٣)، الدارقطني (١/١٤٧) .
(٢) ابن ماجه (١/١٦٢) .
(٣) النسائي (١/٢١٦) .
(٤) النسائي (١/٢١٦) .
(٥) أحمد (٢/٣٣٣)، ابن حبان (٣/٤٠١) .
(٦) أحمد (٢/٢٢٣)، الدراقطني (١/١٤٧) .

1 / 126