1434

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

إلى عروقها وشُمي عوارضها» رواه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الدارقطني وأبو عوانة وصححاه (١)، ورواه أبو داود (٢) مرسلًا واستنكره أحمد.
قوله: «سمي» أي: انظري.
[٢٩/٧] باب النهي عن الخلوة بالأجنبية ومسها والأمر بغض النظر
والعفو عن نظر الفجأة
٤٢٣٢ - عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم» أخرجاه وقد تقدم (٣) في باب النهي عن سفر المرأة للحج.
٤٢٣٣ - وعن جابر أن النبي ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان» .
٤٢٣٤ - وعن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإن ثالثهما الشيطان إلا بمحرم» رواهما أحمد (٤) وروى حديث عامر ابن حبان في "صحيحه" (٥)، وحديث ابن عباس شاهد لهما.
٤٢٣٥ - وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ: «لأن يطعن في

(١) الحاكم (٢/١٨٠)، أحمد (٣/٢٣١)، وعبد بن حميد (١/٤٠٨)، الطبراني في "الأوسط" (٦/٢٠٤)، البيهقي (٧/٨٧) .
(٢) أبو داود في "المراسيل" صـ١٨٦ رقم (٢١٦) .
(٣) تقدم برقم (٢٩٥٦) .
(٤) الحديث الأول عند أحمد (٣/٣٣٩)، والحديث الثاني عند أحمد (٣/٤٤٦) .
(٥) لم نجده.

3 / 1405