1416

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

بقي» وفي رواية متفق عليها (١): «من أعتق عبدًا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرًا» وفي رواية: «من أعتق عبدًا بين اثنين فإن كان موسرًا قوم عليه، ثم يعتق» رواه البخاري (٢)، وفي رواية: «من أعتق شركًا له في مملوك وجب أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطي شركاؤه حصصهم ويخلو سبيل المعتق» رواه البخاري (٣) . وفي رواية: «من أعتق نصيبًا له في مملوك أو شركًا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق» رواه أحمد والبخاري (٤)،
وفي رواية: «من أعتق شركًا له في عبد عتق ما بقي منه في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد» رواه مسلم وأبو داود (٥) .
٤١٧٩ - وعن ابن عمر: «أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول: قد وجب عليه عتقه إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ قيمته يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباءهم ويخلي سبيل

(١) مسلم (٣/١٢٨٧) (١٥٠١)، أحمد (٢/١١)، وهو عند أبي داود (٤/٢٥) (٣٩٤٧)، والنسائي في "الكبرى" (٣/١٨١) .
(٢) البخاري (٢/٨٩٢) (٢٣٨٥) .
(٣) البخاري (٢/٨٨٥) (٢٣٦٩) .
(٤) أحمد (٢/١٥)، البخاري (٢/٨٨٢، ٨٩٣) (٢٣٥٩، ٢٣٨٨)، والنسائي في "الكبرى" (٣/١٨٣)، الترمذي (٣/٦٢٩) (١٣٤٦) ..
(٥) مسلم (٣/١٢٨٧) (١٥٠١)، أبو داود (٤/٢٥) (٣٩٤٦)، والنسائي في "الكبرى" (٣/١٨١) (٤٩٤٣) .

3 / 1387