1410

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

ﷺ قال: «أيما امرئ مسلم أعتق امرأً مسلمًا كان فكاكه من النار يجري كل عضو منه عضوًا منه وإيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجري كل عضو منهما عضوًا منه» رواه الترمذي (١)، وصححه، ولأحمد وأبي داود (٢) معناه من رواية كعب بن مرة أو مرة بن كعب السلمي وزاد فيه: «أيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجري كل عضو من أعضائها» وأخرج حديث كعب النسائي وابن ماجه (٣) بإسناد صحيح.
٤١٦٤ - وعن أبي ذر قال: «قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله، قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنًا» .
٤١٦٥ - وعن ميمونة بنت الحارث «أنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي ﷺ فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي، قال: أوفعلت؟ قلت: نعم، قال: أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك» متفق عليهما (٤) . وفي الثاني دليل على جواز تبرع المرأة بدون إذن زوجها،

(١) الترمذي (٤/١١٧) (١٥٤٧) .
(٢) أحمد (٤/٢٣٥)، أبو داود (٤/٣٠) (٣٩٦٧) .
(٣) النسائي (٣/١٧٠) (٤٨٨٣)، ابن ماجه (٢/٨٤٣) (٢٥٢٢) .
(٤) الحديث الأول عند البخاري (٢/٨٩١) (٢٣٨٢)، مسلم (١/٨٩) (٨٤)، أحمد (٥/١٥٠، ١٧١)، ابن حبان (١٠/١٤٨) (٤٣١٠)، والحديث الثاني عند البخاري (٢/٩١٥) (٢٤٥٢)، مسلم (٢/٦٩٤) (٩٩٩)، أحمد (٦/٣٣٢)، وهو عند النسائي في "الكبرى" (٣/١٧٨)، وابن حبان (٨/١٣٢) (٣٣٤٣) .

3 / 1381