1405

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

رواه مالك في "الموطأ" وأحمد وابن ماجه (١) وفي إسناده انقطاع.
٤١٤٩ - وعن سعيد بن المسيب أن عمر قال: «الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن النبي ﷺ كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (٢) وصححه، ورواه مالك (٣) من رواية ابن شهاب عن عمر، وزاد قال ابن شهاب: «كان قتلة أشيم خطأ» وزاد أبو داود «فرجع عمر» .
٤١٥٠ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي ﷺ قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم» رواه الخمسة إلا الترمذي (٤)، وفي إسناده محمد بن راشد قد تكلم فيه غير واحد.
٤١٥١ - وعن قرة بن دعموص قال: «أتيت النبي ﷺ أنا وعمي، فقلت: يا رسول الله عند هذا دية أبي فمره يعطينيها، وكان قتل في الجاهلية، فقال: أعطه دية

(١) مالك (٢/٨٦٧) (١٥٥٧)، أحمد (١/٤٩)، ابن ماجه (٢/٨٨٤) (٢٦٤٦)، وهو عند الدارقطني (٤/٩٦)، وعبد الرزاق (٩/٤٠٣)، وابن أبي شيبة (٦/٢٧٩)، والشافعي في "المسند" (١/٢٠١) .
(٢) أحمد (٣/٤٥٢)، أبو داود (٣/١٢٩) (٢٩٢٧)، الترمذي (٤/٢٧، ٤٢٥) (١٤١٥، ٢١١٠)، وهو عند ابن ماجه (٢/٨٨٣) (٢٦٤٢)، وابن الجارود (١/٢٤٣) (٩٦٦)، والشافعي (١/٢٠٣)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٩/٣٩٧)، وابن أبي شيبة (٥/٤١٦)، والطبراني في "الأوسط" (٨/١٢٧)، عن سعيد بن المسيب.
(٣) مالك (٢/٨٦٦) (١٥٥٦)، والشافعي (١/٢٠٣)، عن ابن شهاب.
(٤) أبو داود (٤/١٨٤) (٤٥٤١)، النسائي (٨/٤٢)، ابن ماجه (٢/٨٧٨) (٢٦٣٠)، أحمد (٢/٢٢٤) .

3 / 1376