1374

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

٤٠٨١ - وعن أبي أمامة قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» رواه الخمسة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود (١) .
٤٠٨٢ - ورواه الدارقطني (٢) من حديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» قال الحافظ: وإسناده حسن، وقال في "الفتح": رجاله ثقات (٣) .
٤٠٨٣ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة» رواه الدارقطني (٤) بإسناد ضعيف، وقال الشافعي أنه متواتر.
قوله: «جرانها» بجيم مكسورة جران البعير مقدم عنقه. قوله: «تقصع بجرتها» قال في غريب جامع الأصول الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ليجتره وقصعه شدة مضغه، وقيل هو استقامة خروجها من الجوف إلى الفم ومتابعة بعضها بعضًا وإنما

(١) أبو داود (٣/١١٤، ٢٩٦) (٢٨٧٠، ٣٥٦٥)، الترمذي (٤/٤٣٣) (٢١٢٠)، ابن ماجه (٢/٩٠٥) (٢٧١٣)، أحمد (٥/٢٦٧)، ابن الجارود (١/٢٣٨) (٩٤٩)، وهو عند الدارقطني (٣/٤٠)، والطبراني في "الكبير" (٨/١١٤) .
(٢) الدارقطني (٤/٩٧، ٩٨) .
(٣) حديث أبي أمامة في إسناده: إسماعيل بن عياش؛ لكنه رواه عن شرحبيل بن مسلم، وهو من أهل الشام. ثقة، وروايته عن أهل الشام معمول بها. تمت مؤلف.
(٤) الدارقطني (٤/٩٨) (٩٣) .

3 / 1345