1327

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والدارقطني وابن حبان وصححه والحاكم والبيهقي و"الموطأ" والشافعي (١)، وقال: أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله، انتهى. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقد ذكر في "التلخيص" الاختلاف على الزهري.
٣٩٤٣ - وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ: «من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن» رواه الدارقطني وقال في "الجامع الكبير": رواه البيهقي (٢) وضعفه.
قوله: «جبار» بضم الجيم أي هدر. قوله: «الرجل» بكسر الراء وسكون الجيم أي لا ضمان فيما جنت الدابة برجلها. قوله: «ضامن على أهلها» أي مضمون.
[٢١/٧] باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله
وأن المصول عليه إذا قتل فهو شهيد
٣٩٤٤ - عن أبي هريرة قال: «جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته قال فهو في النار»

(١) أحمد (٤/٢٩٥، ٥/٤٣٥، ٤٣٦)، أبو داود (٣/٢٩٨) (٣٥٦٩)، ابن ماجه (٢/٧٨١) (٢٣٣٢)، النسائي في "الكبرى" (٣/٤١١)، الدارقطني (٣/١٥٥)، ابن حبان (١٣/٣٥٤) (٦٠٠٨)، الحاكم (٢/٥٥)، البيهقي (٨/٣٤١، ٣٤٢)، مالك في "الموطأ" (٢/٧٤٧) (١٤٣٥)، الشافعي (١/١٩٥) .
(٢) الدارقطني (٣/١٧٩) (٢٨٥)، البيهقي (٨/٣٤٤) .

3 / 1298