1325

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها فقال رسول الله ﷺ أطعميه الأسارى» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني (١) وفي لفظ له (٢): «ثم قال إني لأجد لحم شاة ذبحت بغير إذن أهلها فقالت يا رسول الله أخي وأنا من أعز الناس عليه ولو كان خيرًا منها لم يغير علي وعلي أن أراضيه بأفضل منها فأبى أن يأكل منها وأمر بالطعام للأسارى» وفي إسناده عاصم بن كليب قال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد وقال أحمد لا بأس به، وقال أبو حاتم صالح وقد أخرج له مسلم.
قوله: «يلوك» اللوك إدارة الشيء في الفم.
[٢١/٥] باب ما جاء في ضمان القيمي بمثله
٣٩٣٨ - عن أنس قال: «أهدت بعض أزواج النبي ﷺ إليه طعامًا في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها فقال النبي ﷺ: طعام بطعام وإناء بإناء» رواه الترمذي (٣) وصححه ورواه البخاري (٤) من حديثه بلفظ: «أن النبي ﷺ كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها بقصعة فيها طعام فكسرت القصعة فضمنها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا ودفع

(١) أحمد (٥/٢٩٣)، أبو داود (٣/٢٤٤) (٣٣٣٢)، الدارقطني (٤/٢٨٥) (٥٤)، البيهقي (٥/٣٣٥) .
(٢) الدارقطني (٤/٢٨٦) (٥٥) .
(٣) الترمذي (٣/٦٤٠) (١٣٥٩) .
(٤) البخاري (٢/٨٧٧) (٢٣٤٩)، وهو بمعناه عند البخاري (٥/٢٠٠٣) (٤٩٢٧)، وأبي داود (٣/٢٩٧) (٣٥٦٧)، والترمذي (٣/٦٤٠) (١٣٥٩)، والنسائي (٧/٧٠)، والدارمي (٢/٣٤٣)، وأحمد (٣/٢٦٣)، وأبي يعلى (٦/٤٥٥) .

3 / 1296