1263

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

٣٧٥٥ - ورواه أبو داود وابن ماجه (١) من رواية عمر بن خلدة، وقال: «أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله ﷺ من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به» وصححه الحاكم والطريق الأخرى التي رواها أبو داود وهي من رواية إسماعيل بن عياش عن الحارث الزبيدي وهو شامي وإسماعيل قوي في الشاميين.
[١٤/٣] باب ما جاء في الحجر على المدين وبيع ماله
في قضاء دينه أو قطعه للغرماء
٣٧٥٦ - عن كعب بن مالك: «أن النبي ﷺ حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه» رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه (٢) .
٣٧٥٧ - وعن عبد الرحمن بن كعب قال: «كان معاذ بن جبل شابًا سخيًا، وكان لا يمسك شيئًا فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله فأتى غرماؤه إلى النبي ﷺ فطلب معاذ من النبي ﷺ أن يسأل غرماءه أن يضعوا أو يؤخروا فأبوا فلو ترك لأحد من أجل أحد لترك لمعاذ لأجل رسول الله ﷺ، فباع رسول الله ﷺ لهم ماله كله في دينه حتى قام معاذ بغير شيء» رواه أبو داود وعبد الرزاق وسعيد في "سننه" (٣) مرسلًا قال عبد الحق: المرسل أصح، قال ابن الطلاع في "الأحكام":

(١) أبو داود (٣/٢٨٧) (٣٥٢٣)، ابن ماجه (٢/٧٩٠) (٢٣٦٠)، الحاكم (٢/٥٨)، وهو عند الشافعي (١/٣٢٩)، والدارقطني (٣/٢٩) .
(٢) الدارقطني (٤/٢٣٠)، البيهقي (٦/٤٨)، الحاكم (٢/٦٧، ٤/١١٣)، والطبراني في "الأوسط" (٦/١٠٥) .
(٣) أبو داود في "المراسيل" (١٧٢)، عبد الرزاق (٨/٢٦٨) .

3 / 1234